
السؤال : -                     ورد إلينا سؤال حول تعريف أنواع الجرائم قانونا ؟ 
                         وقد أحلنا بدورنا هذا السؤال إلى إدارة التوعية القانونية بوزارة 
الشئون القانونية ووافتنا بالرد التالي : -
الإجابة : -
ورد في أحكام القانون رقم {12} لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات مجموعة من الأحكام                            
والمتعلقة بتحديد أنواع الجرائم ومنها : - 
الجرائم قسمان : - 
1 – الجرائم المعاقب عليها بالحدود والقصاص .
2 – الجرائم التي يعزر فيها .
وبالنسبة لجرائم الحدود فهي الجرائم التي يجب فيها الحد والتي يبين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا لله 
تعالى خالصا أو مشوبا ويعبر عنها شرعا بالحدود وهي سبع : - 
1 – البغي                        2 – الردة                          3 -  الحرابة                    4 – السرقة 
5 – الزنا                         6 – القذف                         7 – الشرب .
وعن جرائم القصاص فهي الجرائم التي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد وهي نوعان : -   
1 – جرائم تقع على النفس مطلقا وتؤدي إلى القتل .
2 – جرائم تقع على ما دون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الإنسان ولا تهلكه .  
وجرائم التعزير هي كل فعل معاقب عليه قانونا . 
وتنقسم الجرائم من حيث جسامتها إلى نوعين : - 
{ أ } جرائم جسيمة                                   { ب } جرائم غير جسيمة .
الجرائم الجسيمة هي ما عوقب عليها بحد مطلقا أو بالقصاص بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف ، وكذلك 
كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات . 
والجرائم غير الجسيمة فهي التي يعاقب عليها أصلا بالدية أو بالأرش أو بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث 
سنوات أو بالغرامة .